تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
إلى الاجتماع ولو لم تكن صلاة جماعة ، وإنّما أصله كان للاجتماع للجماعة . * ( والإعادة ) * الإعادة جماعة إنّما تصحّ من المنفرد دون الجامع ، فإنّ مورد أخبارنا استحباب إعادة المتفرّد بالإمامة أو المأموميّة ، وأمّا قول الشيخ في الخلاف « روى جابر قال : كان معاذ بن جبل يصلَّي مع النبيّ صلَّى الله عليه وآله العشاء ثمّ ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصلَّيها بهم هي له تطوّع وهي لهم مكتوبة » فخبر عامّيّ لا عبرة به كما أنّهم رووا أيضا في أخبار صلاة الخوف : « أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى بكلّ طائفة صلاة وصلاته الأولى فريضة والثانية نافلة » ولا عبرة به أيضا وإن أفتى به في المبسوط أيضا كما مرّ ثمة وكذلك ما في العوالي عن العلامة « قال : روى أنّ أعرابيّا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة ، فقال : ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلَّي معه ؟ فقام شخص فأعاد صلاته وصلَّى به » فإنّه خبر عامّيّ مرسل . * ( ويدركها بإدراك الركوع ) * وبه صرّح الإسكافيّ والمرتضى والحليّ ، وهو المفهوم من الصدوق حيث قال ( في 59 من باب جماعة فقهية ، 29 من صلاته ) : « وروى الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ورواه الكافي في 5 ممّا يأتي . وفي 60 ممّا مرّ : « وروى أبو أسامة أنّه سأله عليه السّلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك » . وفي 61 منه « وقال رجل لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي إمام مسجد الحيّ فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ، فقال : اصبر في ركوعك مثل ركوعك فإن انقطعوا وإلَّا فانتصب قائماً » . وذهب الشيخ في النهاية وتبعه القاضي - إلى أنّه لا يدركها إلَّا بإدراك تكبيرة الركوع استنادا إلى ما رواه التّهذيب ( في 63 من أحكام جماعته ، 22