تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وأمّا ما قاله : من « أنّ الصلاة مع العالم تعدل ألفا - إلى - ومعه مائة ألف » فالَّذي وقفت عليه ما رواه التحف في ما رواه عن الرّضا عليه السّلام فقال : « روي أنّ المأمون بعث الفضل بن سهل إليه ليجمع له الحلال والحرام والفرائض والسنن - إلى - وفضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفي ركعة » وهو كما ترى في المطلق وتضمّن المضاعف . وأمّا قوله : « وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم - إلخ » فلم أقف عليه أيضا ، والوسائل نقل كلامه في الباب الأوّل من جماعته ولا بدّ أنّه لم يقف على مستنده . * ( وواجبة في الجمعة والعيدين ) * وجوب الثلاثة في الجملة ضروريّ فلا ريب في وجوبها في عصر النبيّ صلَّى الله عليه وآله وأيّام أمير المؤمنين عليه السّلام ، وأمّا في زمان عدم بسط يد الإمام أو غيبته فغير معلوم كما أنّه لا يجب على كلّ مكلَّف كاليوميّة ، ويدلّ على أصله ما رواه الكافي ( في أوّل وجوب جمعته ، 69 من صلاته ) « عن أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم ، أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيّ » . وفي 5 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، فرض الله عزّ وجلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمي ومن كان على رأس فرسخين » . وما رواه ( في 2 من صلاة عيديه ، 89 من صلاته ) « عن معمر بن - يحيى ، عن الباقر عليه السّلام : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلَّا مع الإمام » . * ( وبدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير ) * قال الشارح : « في قول ، لم يجزم به المصنّف إلَّا هنا ونسبه في غيره إلى التقي ولعلّ مأخذه شرعيّتها في صلاة العيد وأنّه عيد » .