تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فسأل عن أناس هل حضروا الصلاة ؟ قالوا : لا فقال : أغيب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما إنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء » . ورواه التّهذيب في 5 من فضل جماعته وزاد « ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبوا » . وقال البرقيّ ( في آخر ما مرّ ) : « وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له » . وأمّا تأكيد أصلها فروى التّهذيب ( في 6 من فضل جماعته ، 21 من صلاته ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم » . وفي آخره « عن محمّد بن عمارة : أرسلت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام أسأله عن الرّجل يصلَّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة أفضل ؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل » . وروى الكافي ( في أوّل فضل صلاة جماعته ، 50 من صلاته ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : ما يروي النّاس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة - الرّجل وحده بخمس وعشرين صلاة ، فقال : صدقوا ، قلت : الرّجلان يكونان جماعة : فقال : نعم - الخبر » . قال الشارح : « حتّى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ومعه ألفا ، ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ، ومعه مائة ألف ، وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة ، ثمّ لا يحصيه إلَّا الله تعالى » . قلت : أمّا ما قاله من أنّها تعدل خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين ، فلم نقف