تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
أحدهما عليهما السّلام ( المرويّ في المستطرفات ) أنّه قال لمن نسي الظهر والعصر في السفر حتّى دخل أهله قال : يصلَّي أربع ركعات » ، وخبره المروي فيه أيضا « عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتّى يخرج ، قال : يصلَّي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرّجل وقت - صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلَّى تلك الصلاة الَّتي دخل وقتها وهو مقيم أربع ركعات في سفره » فلا دلالة فيها على أكثر على أنّ في القضاء يراعى أوّل - الوقت دون الآخر كالأداء ، ولا استبعاد في ذلك بأن يكون القضاء تابعا لأوّل الوقت كالمرأة تحيض بعد دخول الوقت والأداء تابعا لآخر الوقت فإنّ الفاقد للماء في آخر الوقت تكليفه التيمّم ولو كان في أوّل الوقت واجدا له ، ولا معارض لها فيجب العمل بها . وقد أفتى بها الإسكافيّ ، فقال : « فإن خرج الوقت لم يجزئه إلَّا قضاؤها بحسب حاله في أوّل وقتها » وأفتى بها الشيخ في فوائت صلاة التّهذيب ، وأفتى بها الحليّ ، ونقله عن عليّ بن بابويه ومصباح المرتضى والمفيد - في بعض أقواله - والشيخ في مبسوطه . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في آخر باب نوافل الصلاة في السفر ، 3 من صلاته ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن الرّجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمّ يخرج في سفر ؟ قال : يبدء بالزوال فيصلَّيها ثمّ يصلَّي الأولى بتقصير ركعتين لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى ، وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلَّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلَّي بعده النوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلَّى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر » فلا عبرة به لأنّ عمّارا فطحيّ وأكثر أخباره شواذّ . وأمّا خبر « كلَّما قصّر أفطر » فعامّ يخصّ بالنسبة إلى الإفطار . هذا ، وخبر محمّد بن مسلم المتقدّم عن الاستبصار رواه الفقيه في 24 من صلاة سفره ، والتّهذيب في 66 من الصلاة في سفره مثله ، لكن غيّر المنتقى ، بخطَّ