تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
إلَّا بقدر ما يتجهّز يوما أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فإن دخل أهله ؟ قال : عليه التمام » . وروى ( في أوّل باب الصلاة في مسجد منى ، 197 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : أهل مكَّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا » . وفي 2 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : أهل مكَّة إذا خرجوا حجّاجا قصّروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا » . ويمكن حملها على من لم يرد دخول منزله فهو خصوصيّة فيه فلا يشمل من أراد منزله ، رواهما في باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ، 79 من صلاته . وكيف كان فروى ( في 4 من حدّ مسيره ، 78 من صلاته ) « عن إسحاق ابن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة - الخبر » . وهو - أيضا - ظاهر الفقيه حيث روى في 2 من صلاة سفره خبر محمّد بن مسلم المتقدّم ، وجعل العدم رواية ، فقال : « وقد روى عن الصّادق عليه السّلام إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه » . وذهب الشيخ والقاضي إلى كفاية أحدهما قال الأوّل في نهايته : « لا يجوز التقصير للمسافر إلَّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره » وفي خلافه « لا يجوز أن يقصّر حتّى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده » . وفي مبسوطه « ولا يجوز أن يقصّر ما دام بين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو خرابا فإن اتّصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر » . والظاهر تلازمهما فيرتفع الخلاف وهو المفهوم من العمّانيّ والمرتضى قال الأوّل : « على من سافر عند آل الرّسول صلى الله عليه وآله إذا خلَّف حيطان مصره أو