تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يخرج إلى الصيد أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ ، لأنّه ليس بمسير حقّ » . وفي 11 « عن عمران القمّيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : قلت له : الرّجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » . و ( في 3 من باب من لا يجب له الإفطار ، 50 من صومه ) « عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السّلام : من سافر قصّر وأفطر إلَّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولا لمن يعص الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين » . ورواه الفقيه ( في 7 من 27 من صومه ، باب وجوب التقصير ) « عن عمّار ابن مروان ، ومثله التّهذيب ( رواه في 15 من حكم مسافر صومه ) مع أنّه رواه عن الكافي . والذي نقل التّهذيب عنه عن الكافي في نسخة خطية معتبرة وفي حاشية عن خطَّ الشارح ، وأنّ ما هنا تصحيف وصدّق الجامع في عنوان محمّد بن مروان الكلبيّ كون نقل الوافي له عن الفقيه والتّهذيب ، والوسائل عن الكافي كونه مثل الفقيه والتّهذيب وهما . وروى التّهذيب ( في 49 من صلاة سفره ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عمّن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو لا يقصّر - الخبر » . وفي الفقيه ( في 48 من صلاة سفره ) « وروى أبو بصير أنّه قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، فإذا جاوز الثلاثة لزمه - يعني الصيد للفضول - » ، ورواه التّهذيب ( في 51 من صلاة سفره ) وقال : إنّه محمول على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله » .