تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المتقدّم ( في الثالث ) بكفاية الإقامة خمسة أو أقلّ في بلدته دون غيرها بتفصيل مرّ ، وقد عرفت الإشكال فيه وأنّ الأصحّ خبر يونس بن عبد الرّحمن في اشتراط الإقامة العشرة في بلدته أو في غيرها وهو لم يفرّق بينهما وظاهره اشتراط النيّة فيهما لأنّه المتبادر من تعبيره ، ثمّ تخصيص الجمل التحديد بخصوص كثير السفر دون المكاري ومن مثله في غاية السقوط فقد عرفت عدم ورود كثير السفر في خبر وأنّ مورد الإقامة في خبري يونس وابن سنان « المكاري » . والتحقيق أنّه ليس لنا كثير سفر لم يكن السفر صنعته وعمله ولو كان سيّاحا وإنّ كثير السفر بأقسامه إن كان يقيم دائما في بلده أو مقصده عشرة أيّام فكباقي المسافرين ، وإن اتّفقت إقامته اتّفاقا لمرض أو شغل فلا أثر له ويكون متمّا أيضا بأوّل سفره ، وإن لا يقم أبدا عشرة ولو مثل من يسافر كلّ أسبوع للتجارة أو الزّيارة تكون صلاته تامّة . * ( وأن لا يكون معصية ) * روى الكافي ( في 2 من 50 من صومه ، باب من لا يجب له الإفطار ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : لا يفطر الرّجل في شهر رمضان إلَّا في سبيل حقّ » . و ( في 5 من 81 من صلاته باب صلاة الملَّاحين - إلخ ) « عن ابن بكير : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة ؟ قال : لا ، إلَّا أن يشيّع الرّجل أخاه في الدّين ، وأنّ التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه » . وفي 8 منه « عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » قال : الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة » . وفي 9 منه « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 264 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )