تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
« عليهم التقصير » ولم يحتج إلى التقييد بما إذا سافروا . ويمكن حمله على مكاريكري دون أن يخرج أصلا ، فاتّفق مرّة خروجه ، فروى الثلاثة : الكافي ( في آخر 81 من صلاته باب صلاة الملَّاحين ) والتّهذيب ( في 43 من صلاة سفره ) والفقيه ( في 15 من صلاة سفره ) « عن محمّد بن جزك : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أنّ لي جمالا ولي قوّاما عليها ولست أخرج فيها إلَّا في طريق مكَّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التّمام ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلَّا إلى مكَّة فعليك تقصير وفطور » . ولكن في خطَّية مقابلة « عن محمّد بن شرف » والظاهر أصحّيّة « جزك » لورود محمّد بن جزك في الرّجال دون « محمد بن شرف » ، وكيف كان حمل الشيخ هذا مع الأوّلين على محمل بعيد يأتي . الثاني : هل المكاري ومثله إذا جدّ به السير وجعل المنزلين منزلا يقصّر في الطريق أم لا ؟ ظاهر الفقيه ذلك حيث قال : « وقال الصّادق عليه السّلام : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير قصّرا في ما بين المنزلين وأتمّا في المنزل » . وبه قال الشيخ فقال في الاستبصار - بعد نقل خبر محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : « المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصّرا » ، وخبر فضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : « سألته عن المكارين الَّذين يختلفون ؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصّروا » - : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره الكلينيّ قال : « هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل » ، والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه - فنقل خبر عمران الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى الصّادق عليه السّلام قال : « الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّروا في ما بين المنزلين ويتمّا في المنزل » . قلت : ومال إليه الكافي مع تردّد فقال ( في باب صلاة الملَّاحين و