ورواه الفقيه في 12 ممّا مرّ مثله . وأمّا التّهذيب فرواه ( في 34 من صلاة سفره ، 42 من صلاته ) ، والاستبصار ( في 2 من باب من يجب عليه التمام ) وفيهما : « ولا على المكارين ولا على الجمّالين » وهو الأنسب لفظا ، وجعل الوسائل خبرهما غير خبر الكافي والفقيه كما ترى .
وروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام : الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم » .
وفي 10 ممّا مرّ « عن إسحاق بن عمّار : سألته عن الملَّاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : لا بيوتهم معهم » ورواه التّهذيب في 36 ممّا مرّ .
وفي الفقيه في 17 ممّا مرّ « وروى السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : عليهما السّلام : سبعة لا يقصّرون في الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والرّاعي ، والبدويّ الذي يطلب مواضع القطر أو منبت الشجر ، والرّجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدّنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » .
ورواه التّهذيب في 33 من أحكام صلاة سفره ، والاستبصار في أوّل باب من يجب عليه التمام . والخصال في أواخر الآخر من أبواب سبعته ، وسقط منه « عن عليّ عليه السّلام » كما رواه التّهذيب في 10 من حكم مسافر كتاب صيامه ، والقمّيّ في تفسير : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا » وغفل الوسائل عن موضع التّهذيب الثّاني وجعل التفسير مثل الأوّل .
وروى التّهذيب ( في 6 من باب الصلاة في سفينته الثّاني ، 47 من صلاته ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، عن الصّادق عليه السّلام : أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم » .
و ( في 11 من حكم مسافر كتاب صومه ) « عن السنديّ بن الرّبيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف ليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 255
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٥