« عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا أو متى ينبغي له أن يتمّ ؟ قال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقاما عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لكل شهر فأتمّ الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك » .
وفي آخره « عن أبي أيّوب : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه فأقامه عشرة أيّام ؟ قال : فليتمّ الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمسا ؟ قال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : يكون أقلّ من خمس ؟ فقال : لا » . قلت : ذيله مجمل لا عبرة به .
وفي الفقيه ( في 5 من صلاة سفره ، 32 من صلاته ) « عن معاوية بن - وهب ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا دخلت بلدا وتريد المقام عشرة أيّام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 58 من صلاة سفره ، 42 من صلاته ) « عن محمّد بن - مسلم : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرا فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر فإن مضى شهر فليتم - الخبر » .
وفي 61 منه « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة » .
وفي 62 منه « عن أبي ولاد الحنّاط ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : إن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٣