من منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أتمّ الصلاة أم أقصّر ؟ قال : أتمّ » .
وخبر سهل : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه أيقصّر ويفطر أم يتمّ ويصوم ؟ قال :
لا يقصّر ولا يفطر » .
وخبر عمّار عن الصادق عليه السّلام « في الرّجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيهما ؟ فقال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلَّا نخلة واحدة ولا يقصّر وليقم إذا حضره الصوم وهو فيها » وقال : ما تضمّنت هذه الأخبار يحتمل وجوها :
منها يلزمه التمام إذا عزم على عشرة أيّام واستشهد له بخبر عبد اللَّه بن - سنان ، عن الصادق عليه السّلام « من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة » . وخبر موسى بن حمزة بن بزيع « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصّر أم أتمّ ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيّام قصّر » .
وقال الثاني : أن تكون الأخبار محمولة على من يمرّ بمنزل له كان قد استوطنه ستّة أشهر واستشهد له بخبر عليّ بن يقطين « قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : الرّجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس ذلك بمنزل وليس لك أن تتمّ الصلاة » . وبخبره عنه عليه السّلام : « سأله عن الدّار تكون للرّجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر » . وبخبره « قلت له عليه السّلام : إنّ لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاث ؟ فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » - قلت :
هو خبر الفقيه المتقدّم لكنّ الفقيه اقتصر على ذيله الذي هو الجواب « كلّ منزل - إلخ » لكونه الأصل .
وبخبر حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام « في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق أيتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر إنّما هو المنزل الذي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 250
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٠