تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بريدا جائيا ، كما أنّه لو كان لمقصد طريقان أحدهما أربعة والثاني أقلّ وسار من الأبعد وكان قصده الرّجوع منه لم تكن صلاته بقصر لأنّه لا يصدق أنّ مقصده بريد ذاهبا وبريد جائيا بل هو سار بريدا وأراد الرّجوع في بريد ، كما أنّه لو قصد موضعا يكون أربعة فراسخ إلَّا أنّه لا يعلم ذلك تكون صلاته أيضا تامّة لأنّ الشرط قصد المسافة وهذا لم يقصد المسافة وإنّما قصد مكانا يكون مسافة وهو شيء آخر ، كما أنّه لو قصد مكانا ليس بمسافة لكنه اعتقد كونه مسافة فما دام لم يتبيّن له وهمه تكون صلاته قصرا لأنّه يصدق أنّه قصد المسافة . * ( وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله ) * ظاهر الكلينيّ كون الضياع والعقار موجبا للإتمام مطلقا ، فقال ( في باب صلاة الملَّاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرّجل يخرج إلى ضيعته ، 81 من صلاته ) : وروى ( في 4 منه ) خبر البزنطيّ عن الرّضا عليه السّلام : « الرّجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلَّما أتى ضيعة من ضياعه » . وفي 7 منه خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السّلام : « الرّجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتمّ أو يقصّر ؟ قال : يتمّ » ورواه الفقيه في 16 من صلاة سفره ، 32 من صلاته ، وهو المفهوم من الإسكافيّ حيث قال : « من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتمّ وإن لم يقم المدّة الَّتي توجب التمام على المسافر ، وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ ، وكذلك حكم منزل زوجة الرّجل وولده وأبيه وأخيه ، وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجونه لو أراد المقام به » . واستدلّ له المختلف بخبر عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام « عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصّلاة ، والضياع مثل ذلك . وبخبر فضل البقباق ، عن الصادق عليه السّلام « المسافر ينزل على بعض أهله يوما