تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أو ليلة أو ثلاثا ؟ قال : ما أحبّ أن يقصّر » . ولكن أوّل الصدوق والشيخ تلك الأخبار وغيرها بما إذا قصد العشرة أو بما كان له فيها منزل يستوطنه ستّة أشهر ، قال الأوّل في فقيهه ( في 44 من صلاة سفره ، 32 من صلاته ) : « وسأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ فقال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصّر » ، قال مصنف الكتاب - رحمه اللَّه - : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصّر إلَّا أن يكون له بها منزل فيكون فيه في السنّة ستّة أشهر فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها . قال : وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام : « سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلَّا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قلت له : ما الاستيطان ؟ قال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها » . وما رواه « عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » . وقال في الاستبصار ( باب الذي يسافر إلى ضيعته أو يمرّ بها ) ، وروى خبر إسماعيل بن الفضل ، عن الصادق عليه السّلام « في رجل سافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، فإذا كنت في غير أرضك فقصّر » . وخبر عمران بن محمّد « قلت لأبي جعفر الثّاني عليه السّلام : إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها أقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأتمّ الصّلاة أم أقصّر ، فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة » . وخبر موسى بن الخزرج « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أخرج إلى ضيعتي و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 249 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )