تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وفي 5 منه « خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة فراسخ تخلَّف عنهم رجل لا يستقيم سفرهم إلَّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلَّا بمجيئه إليهم وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة ، أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصّروا » وهذا القول هو الصواب . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 7 من الصلاة في السفر ، 42 من صلاته ) « عن زيد الشحّام ، عن الصادق عليه السّلام : يقصّر الرّجل صلاته في مسيرة اثني عشر ميلا » . وفي 8 منه « عن معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في كم أقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ألا ترى أنّ أهل مكَّة إذا خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير » . وفي 9 منه « عن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التقصير ، فقال : في أربعة فراسخ » . وفي 10 منه « عن أبي الجارود قلت لأبي جعفر عليه السّلام : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد » . وفي 11 منه « عن إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله فقصّروا » . ويدلّ عليه - أيضا - ما رواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ ، و 32 ممّا يأتي « عن معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر ، قال