* ( الفصل التاسع ) *
* ( في صلاة الخوف وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ) *
وهو ظاهر جمل الشيخ فيها وظاهر العمّانيّ والصدوقين والمفيد والدّيلميّ وصريح جمل المرتضى في الأوّل وظاهره في الثّاني ، ومثله الخلاف وكذا الحلبيّ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة ، وذهب المبسوط إلى عدم القصر في الفرادى - يعني في غير السفر - وتبعه الحليّ .
وفي 7 من صلاة خوف الفقيه ( 36 من صلاته ) « وسمعت شيخنا محمّد بن - الحسن يقول : رويت أنّه سئل الصّادق عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » فقال : هذا تقصير ثان وهو أن يردّ الرجل ركعتين إلى ركعة ، وقد رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام .
وفي 6 منه « وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفا » .
وروى التّهذيب خبرية في صلاة خوفه الثّاني .
روى في 5 منه « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » قال : في الرّكعتين ينقص منهما واحدة » . ورواه الكافي في 4 من مطاردته ، 88 من صلاته .
وروى التّهذيب في 12 ممّا مرّ « عن زرارة : سألت الباقر عليه السّلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعا ؟ قال : نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر ليس فيه خوف » .
وروى العياشيّ في 255 من أخبار تفسير سورة النساء « عن إبراهيم بن عمر ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وفرض على المسافر ركعتين ( تامّتين - ظ - ) وفرض
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٨