تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أن يبلغ ذراعا » . وروى ثمّة في 7 « عن ابن أذينة ، عن عدّة ، عن الباقر عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلَّي من النّهار حتّى يزول الشّمس ، ولا من اللَّيل بعد ما يصلَّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف اللَّيل - الخبر » - وقال : « معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة لأنّ الأوقات كلَّها قد بيّنها النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ، فأمّا القضاء قضاء الفريضة وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » . ويدلّ على عدم الجواز ما رواه التّهذيب ( في 119 من تفصيل ما تقدّم ذكره ، 9 من صلاته و 19 من مواقيته ، 13 من صلاته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة : ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع النّاس ، فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » . و ( في 21 من مواقيته ) عن زياد أبي غياث ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة » . و ( في 120 من تفصيل ما تقدّم و 20 من مواقيته ) « عن نجيّة : قلت لأبي - جعفر عليه السّلام : تدركني الصّلاة أو يدخل وقتها فأبدء بالنافلة ؟ فقال عليه السّلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » . وفي 121 « عن أديم بن الحرّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يتنفّل الرّجل إذا دخل وقت فريضة ، وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » . و « عن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السّلام ( رواه الإستبصار في آخر باب وقت قضاء ما فات من النوافل ) والتّهذيب ( في 261 من كيفيّة صلاته الثّاني ، وفي 118 من تفصيل ما تقدّم ) : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع » . وروى العلل « عن إسماعيل - أي الجعفي - عن الباقر عليه السّلام : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا تكون تطوّع في وقت مكتوبة » .