تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
عليّ الصّلاة النافلة متى أقضيها ، فكتب في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » . وفي 121 « عن حسّان بن مهران ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » . وفي 122 « عن المفضّل ، عنه عليه السّلام قلت : تفوتني صلاة اللَّيل فأصلَّي الفجر فلي أن أصلَّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة اللَّيل وأنا في مصلَّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم - الخبر » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 123 ) « عن عمّار - في خبر - وعن الرّجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها ، يتبع بعضها بعضا قال : نعم كذلك له في أوّل اللَّيل ، وأمّا إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرّجل ولا للمرأة أن يوتر إلَّا وتر صلاة تلك الليلة ، فإن أحبّ أن يقضي صلاة عليه صلَّى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وآخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة - الخبر » فمن متفرّداته . وأمّا ما رواه الكافي في 5 من تقديم نوافله ، 85 من صلاته ) « عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : فيكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه السّلام : أحدهما قضاء » . ورواه التّهذيب ( في 96 تفصيل ما تقدّم ذكره ، 9 من صلاته ) عن الكافي مثله . وفي 101 عن كتاب عليّ بن مهزيار بدون لفظ « قضاء » بعد « النوافل » . وفي 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ فقال : نعم اقض وترا أبدا » . وما رواه التّهذيب ( في 103 من تفصيل ما تقدّم ) « عن زرارة : سألت »