كما ترى فإنّه إن فجأه الموت بقي عليه فريضة .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 118 من مواقيته ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن الرّجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » فقال : « خبر شاذّ لا يعارض به الأخبار الَّتي قدّمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن » .
* ( ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها ) * ولا عند عدم طلوع الشمس وغروبها ، روى الإستبصار ( في 5 من باب قضاء ما فات من النوافل ) « عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام : اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء » .
ورواه التّهذيب ( في 149 من باب تفصيل ما تقدّم ذكره ، 9 من صلاته ) وروى التّهذيب ( في 150 ممّا مرّ ) « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » .
وذهب المفيد إلى عدم جواز قضاء النوافل كابتدائها عند طلوعها وغروبها استنادا إلى خبر محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام .
ورواه التّهذيب في 152 ممّا مرّ « لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس ، فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان » ، وقال : « لا صلاة بعد العصر حتّى تصلَّى المغرب » .
وخبر معاوية بن عمّار « عن أبي عبد الله عليه السّلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس » وحملهما التّهذيب على ابتداء النوافل دون قضاء النوافل واستند إلى خبر أبي الحسن عليّ بن بلال ( رواه في 154 ممّا مرّ ) « قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب لا يجوز ذلك إلَّا للمقتضي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٨