تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قال : يصلَّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » . وفي 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : اقض ما فاتك من صلاة النّهار بالنّهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل - الخبر » . ولا دليل فيه على أفضليّة المماثلة كما أفتى به الإسكافيّ ، وأمّا ما رواه الكافي في 5 ممّا مرّ « عن إسماعيل الجعفي ، عن الباقر عليه السّلام : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النّهار بالنّهار - الخبر » فالظاهر لو أراد التأخير . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 118 من مواقيته ، 13 من صلاته ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل ينام عن الفجر حتّى يطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » ففي غاية الشذوذ . * ( ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط ) * تعبير المصنّف « أباه » ظاهر في كون الوليّ الولد الذّكر الأكبر ، ذهب إليه الشيخ وصاحب الإشارة وابن حمزة والحليّ ، وقيل : كلّ وارث . ذهب إليه الصدوقان والمفيد وأبو الصلاح وابن زهرة ، وهو المفهوم من القاضي حيث قال : « على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصّلاة ، فإن لم يكن له ذكر فالأولى من النساء » ( ظ ) . وروى الكافي ( في باب الرّجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ، 42 من صومه ) « عن حفص البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى النّاس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى النّاس به امرأة ؟ فقال : لا إلَّا الرّجال » . وعن حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى النّاس به ، قلت : وإن كان أولى النّاس به امرأة ؟ قال : لا إلَّا الرّجال » .