صلاته ) صحيحا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وقال : إذا نسيت الظهر حتى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلَّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلَّيت المغرب فقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد صلَّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ، ثمّ قم فأتمّها ركعتين ثمّ تسلَّم ثمّ تصلَّى المغرب ، وإن كنت قد صلَّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلَّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلَّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلَّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثّانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء - الخبر » .
ويفهم من هذا الخبر أنّ تجاوز محلّ العدول في الأدائيّة إنّما يكون في المغرب والعشاء إذا ركع في الرّابعة وأمّا في الظهرين فلا يتجاوز ولو بعد الفراغ فيعدل من العصر إلى الظهر مطلقا .
ومثله ما رواه التّهذيب ( في 111 من مواقيته 13 من صلاته ) « عن الحلبيّ : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي الأولى حتّى صلَّى العصر ، قال . فليجعل صلاته الَّتي صلَّى ، الأولى ثمّ ليستأنف العصر - الخبر » .
وأمّا ما رواه ( في 112 ممّا مرّ ) من عدم العدول من العشاء مطلقا « عن الحسن ابن زياد الصيقل : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي الأولى حتّى صلَّى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسي المغرب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠١