وفي 2 منه « عن معمّر بن عمر ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المريض يقضي الصّلاة إذا أغمي عليه ؟ قال : لا » .
وفي 3 منه « عن إبراهيم الخزّاز أبي أيّوب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أغمي عليه أيّاما لم يصلّ ثمّ أفاق أيصلَّي ما فاته ؟ قال : لا شيء عليه » .
وفي 4 منه « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصّلاة الَّتي أدرك وقتها » .
وفي الفقيه ( في 8 ممّا مرّ ) « وسأل الحلبيّ الصّادق عليه السّلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال : لا إلَّا الصّلاة الَّتي أفاق فيها » . ثمّ روى ما مرّ من رواية أيّوب بن نوح ، وخبر عليّ بن مهزيار ، ثمّ قال : فأمّا الأخبار الَّتي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيّام فهي صحيحة ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب ، والأصل أنّه لا قضاء عليه .
وروى التّهذيب ( في 5 من باب صلاة مضطرّة 49 من صلاته ) بعد روايته خبر حفص وأبي أيّوب ومرازم ومعمّر « عن عليّ بن محمّد بن سليمان : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ عليه السّلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصّلاة أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » .
وروى خبر أبي أيّوب المتقدّم .
وروى خبر سماعة « سألته عن المريض يغمى عليه ، قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصّلاة فيهنّ » .
ثمّ في 8 « عن حفص ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المغمى عليه ، فقال :
يقضي صلاة يوم » .
وفي 9 « عن العلاء بن فضيل - عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يغمى عليه يوما إلى الليل ، ثمّ يفيق ؟ قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٣