تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وروى التّهذيب ( في 75 من أحكام سهوه الأوّل ) « عن كتاب أحمد الأشعريّ بإسناده « عن عليّ بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلَّى ركعتين وثلاثا وأربعا » ثمّ روى عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عنه كذلك . وحكم المسافر والمشتبه بين المقيم والمسافر وإن لم يرد في خبر إلَّا بعد كون المناط واحدا يعلم حكمهما ويعلم فروع أخرى منها ولو كان مسافرا فصلَّى ظهره قصرا ثمّ نوى عشرة فصلَّى عصره تماما ثمّ بدا له وتيقّن ببطلان إحدى صلاتية يصلَّي ثنائيّة مطلقة بين الظهر والعصر مع احتمال كون الباطل العصر يرجع حكمه إلى القصر حيث لم يعلم إتيانه بصلاة تامّة حين قصده وكذا تكليفه في باقي صلواته ثمّة ما لم يشخص ولو نوى فصلَّى ظهره أربعا ثمّ بدا له فصلَّى عصره أيضا أربعا لإتيانه بصلاة تامّة ثمّ تيقّن ببطلان إحدى صلاتية فحيث يحتمل كون الباطل الظهر يصلَّي أيضا ثنائيّة مطلقة بين الظهر والعصر مع إتيانه بظهر تامّة أيضا لاحتمال كون الباطل العصر ويكون تكليفه في ما بعد القصر حيث لم يعلم بإتيانه بصلاة تامّة حين قصده . * ( ويقضى المرتدّ زمان ردّته ) * أمّا قولهم « الإسلام يجب ما سبق » فالمراد به عن الكفر الأصليّ . * ( وكذا يقضى فاقد الطهور على الأقوى ) * قال الشارح : « لرواية زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في من صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها ؟ قال : يصلَّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » وغيرها من الأخبار الدّالة عليه صريحا ، وقيل : لا يجب لعدم وجوب الأداء وأصالة البراءة - إلخ » . قلت : وهو الصحيح ذهب إليه المفيد في رسالته إلى ولده لكنّه قال : وعليه أن يذكر اللَّه تعالى في أوقات صلاته بمقدار صلاته ، ونسبه المحقّق إلى الشيخ في أحد قوليه وذهب إلى القضاء الحليّ ، وما قاله الشارح من خبر زرارة غير دالة فمورده من صلَّى بغير طهور نسيانا لا فقدانا ، بل يدل على العدم ما رواه