تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بالترتيب العلم ، ففي أوّل باب من نام عن الصّلاة من الكافي ( 12 من صلاته ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن - الخبر » . وكذلك باقي الأخبار . وروى الخصال ( في 8 من تسعته ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : رفع عن أمّتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون - الخبر » ويرد التكرار حتّى يحصل التّرتيب قوله تعالى : « وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » . والخلاف ( في 129 من مسائل صلاته ) والمبسوط ( في 19 من أبواب صلاته ، باب حكم قضاء الصلوات ) نقلا أقوال العامّة ففي الأوّل نقل عن الزّهريّ والنخعيّ وربيعة « أنّ الترتيب شرط بكلّ حال كان الوقت ضيّقا أو واسعا ، ناسيا كان أو ذاكرا ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا » . وعن مالك والليث بن سعد « أنّ مع استلزام التكرار يسقط الترتيب » وعن أحمد « إن ذكرها وهو في أخرى أتمّها واجبا ، ثمّ قضى الفائتة ، ثمّ أعاد الَّتي أتمّها واجبا » فأوجب ظهرين في يوم واحد . وعن أبي حنيفة : « إن دخلت الفوائت في التكرار وهو أن صارت ستّا سقط الترتيب وإن كانت خمسا ففيه روايتان - إلخ » من شاء راجعه وكذلك من شاء راجع المبسوط في ما مرّ . * ( ولو جهل عين الفائتة صلَّى صبحا ومغربا معيّنين وأربعا مطلقة ، والمسافر يصلَّى مغربا وثنائيّة مطلقة ولو اشتبه فرباعيّة وثنائيّة ومغربا ) * أي ولو اشتبه عليه هل كان حاضرا أو مسافرا كما اشتبه عليه كون الفائتة أي الخمس ، روى المحاسن ( في 68 من أخبار كتاب علله ) « عن الحسين بن سعيد - رفع الحديث - سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصّلوات الخمس لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلَّي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلَّى ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلَّى » .