تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
* ( الفصل الثامن ) * * ( في القضاء ، يجب قضاء الفرائض اليوميّة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلوّ عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي ) * إن موضوع الأحكام وإن كان مطلق المكلَّف إلَّا أنّ الخطابات لمّا كانت في العرف منصرفة إلى الرّجال كان التعبير بالخلو عن الحيض والنفاس بدون التقييد « في النساء » ركيكا ولذا ترى لو أنّ العامي سمع هذا التعبير يضحك والآيات والرّوايات أيضا جارية على لسان العرف ، وكيف كان فمع ما ذكر يجب القضاء ولو كان الفوت عن نسيان أو نوم أو فوت شرط ، روى الكافي ( في أوّل باب من نام عن الصّلاة أو سها عنها ، 12 من صلاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن - الخبر » . وفي آخره « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن حدّثه ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلَّا بعد انتصاف الليل ؟ قال : يصلَّيها ويصبح صائما » . * ( ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ) * روى الكافي فيما مرّ خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلَّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة لكلّ صلاة - الخبر » ( تقدّم في العنوان السابق ) . * ( ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة ، نعم يستحبّ ترتيبها عليه ) * قال الشارح : « ما دام وقتها واسعا جمعا بين الأخبار الَّتي دلّ بعضها على المضايقة وبعضها على غيرها ، بحمل الأولى على الاستحباب » . قلت : كيف يصحّ الحمل الذي ذكرا ، وأخبار المواسعة أيضا دالَّة على رجحان تقديم الحاضرة كأخبار المضايقة الدّالة على رجحان تقديم الفائتة ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 185 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )