إعادة » فيمكن أن يكون عطفا تفسيريّا للأوّل ، وأن يكون المراد أنّ كثرة الشكّ الَّتي لا عبرة بها وإن كانت يحصل بالشكّ ثلاثا متوالية إلَّا أنّه لو لم يكن الشكّ في نفس الَّتي أعادها كالفجر أو المغرب اللَّذين أعادهما للشكّ في ركعاتها ، ويمكن تأييد الأوّل بعدم تعرّض الأصحاب لغير عدم أثر للسهو في السهو .
* ( ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ) * مرّ في سابقه رواية الكافي ( في 7 من 43 من صلاته ) والتّهذيب ( في 16 من أحكام سهوه الثّاني ) « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو - الخبر » .
وروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) ومنه التّهذيب ( في 99 من أحكام جماعته ) « عن يونس ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الإمام يصلَّي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبّح اثنان على أنّهم صلَّوا ثلاثا ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلَّوا أربعا ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام - إلى - فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم » ورواه الفقيه في 45 من أحكام سهوه نقلا عن نوادر إبراهيم ابن هاشم - مرفوعا - عن الصّادق عليه السّلام بلفظ « سئل » وفيه « والإعادة » والواو زائدة ، والكلام بلا مبتدء ، ولم يتفطَّن له الوافي والوسائل ، نقله الأوّل ( في باب من لا يعتدّ بسهوه ) والثّاني ( في 24 من أبواب خلله ) .
وروى التّهذيب ( في 138 من فضل مساجده ، 44 من صلاته ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن الرجل يصلَّي خلف الإمام لا يدري كم صلَّى أعليه سهو ؟ قال : لا » .
وأمّا ما في الفقيه ( في 115 من باب جماعته ، 29 من صلاته ) « وروى محمّد بن سهل ، عن الرّضا عليه السّلام : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلَّا تكبيرة الافتتاح ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٠