تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
* ( ويستحبّ التكبير في الفطر عقيب أربع أوّلها المغرب ليلته ) * كان عليه أن يقول : « ليلتها » لأنّ المراد « بالمغرب » قبلها صلاة المغرب و « صلاة » مؤنّث ، وكان عليه - أيضا - إضافة « وآخرها العيد » لأنّ المنصرف من إطلاقه أربع من اليوميّة فيكون آخرها الظهر مع أنّه العيد ، روى الكافي ( في أوّل 71 من صومه ، باب التكبير ليلة الفطر ) بإسنادين « عن سعيد النقّاش : قال الصّادق عليه السّلام لي : أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون ، قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمّ تقطع - الخبر » . ورواه الفقيه ( في أوّل 36 من أبواب صومه ، باب التكبير ليلة الفطر ويومه ) عنه - إلى - صلاة العيد ، ثمّ قال : وفي غير رواية سعيد « وفي الظهر والعصر » . قلت : وعليه يكون عقيب السّتّ . لكنّ الظاهر أنّه أشار - إلى - ما رواه الخصال « عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( في حديث شرائع الدّين في أواخر الخبر الأخير من باب الواحد - إلى - المائة ) أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر - إلى - صلاة العصر من يوم الفطر » وحينئذ فالواجب أن تسقط صلاة العيد حتّى يكون خمسا . و - إلى - ما رواه العيون ( في 34 من أبوابه ) عن الفضل بن شاذان عنه عليه السّلام - في ما يأتي - « والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدء به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر » وبعد التصريح فيهما بالخمس كان عليه أن يقوله بعد « في صلاة الفجر » لا بعد « في صلاة العيد » وكيف كان لم يعمل بهما إلَّا هو في مقنعه . وورد أيضا عقيب ثلاث ، روى الكافي في 3 ممّا مرّ « عن معاوية بن - عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : تكبّر ليلة الفطر وفي صبيحة الفطر كما تكبّر في العشر » . وروى العيون في ما كتبه عليه السّلام للمأمون في محض الإسلام ( في أواخر 34 من أبوابه ) « عن الفضل بن شاذان ، عنه عليه السّلام : والتكبير في العيدين واجب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 17 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )