وفي 13 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلَّا من هديك وأضحيتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو فمعذور ، قال : قال الباقر عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتّى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثمّ قال : وكذلك نفعل نحن » .
وروى الكافي ( 4 من 74 من صومه ، باب النوادر ) « عن عليّ بن محمّد النّوفليّ : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمرة ؟ فقال :
جمعت بركة وسنّة » . ولعلّ « طين » فيه محرّف « تين » ولكن رواه الفقيه ( في 17 من نوادر صومه ) بلفظ « طين القبر » .
* ( ويكره التنفّل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي ( ص ) ) *
أمّا كراهة التنفّل قبل وبعد ، فروى الكافي ( في أوّل 89 من صلاته ، باب العيدين ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة - الخبر » .
وفي 3 منه « عن معاوية : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء - الخبر » .
وأمّا استثناء مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله فروى في آخره « عن محمّد بن الفضل الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال : ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلَّا بالمدينة ، قال : يصلَّي في مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله في العيد ، قبل أن يخرج المصلَّي ليس ذلك إلا بالمدينة لأنّ النبيّ صلَّى لله عليه وآله فعله » والظاهر وقوع تكرار فالسياق يشهد أنّ قوله : « قال : قال : يصلَّى - إلى - إلَّا بالمدينة » تكرار زائد ، وأنّ الأصل كان « ركعتان من السنّة ليس تصلَّيان في موضع إلَّا بالمدينة في العيد قبل أن يخرج - إلى - المصلى لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله فعله » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 16
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦