وفي ( 31 من صلاة عيدي ) الفقيه - في خبر - « وكان عليّ عليه السّلام يبدء بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر وكان يقطع التكبير آخر أيّام التشريق عند الغداة » . والظاهر وقوع سقط في آخره ، والأصل « إذا كان بمنى » أو « إذا أقام بمنى » .
وروى العيون ( في باب ما كتبه عليه السّلام للمأمون في محض شرائع الإسلام في أواخر 34 من أبوابه ) « عن الفضل بن شاذان ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وفي الأضحى في دبر عشر صلوات ، ويبدء من صلاة الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة » .
وروى الخصال ( في أبواب الخمس عشرة ، باب التكبير في أيّام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، 2 منها أوّلا ) « عن زرارة قلت للباقر عليه السّلام إلى قال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وبالأمصار في دبر عشر صلوات - إلى - ويكبّر أهل منى ما داموا بمنى - إلى - النفر الأخير » . « وكبّر » في النسخة تصحيف .
ثمّ « عن معاوية بن عمّار : سألت الصّادق عليه السّلام عن التكبير أيّام التشريق لأهل الأمصار ، فقال : يوم النحر - إلى - انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام - إلى - الظهر والعصر كبّر » .
قلت : قوله فيه : « إلى الظهر والعصر » محرّف « إلى المغرب والعشاء » وقوله : « كبّر » في آخره محرّف « كبّرها » . ووجه ما قلت أنّ محطَّ الكلام إتيان أهل منى فقط من بين جميع أهل العالم بخمسة عشر تكبيرات ، ولا يستقيم إلَّا بما قلت .
وروى التّهذيب ( في آخر حجّه ) « عن غيلان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التكبير في أيام الحجّ من أيّ يوم يبتدء به وفي أيّ يوم يقطعه ، وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر - إلى - صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبّر ، وإن أقام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 19
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩