تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المغرب لم يكبّر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة - إلى - النفر الأوّل وصلاة الظهر وهو وسط أيّام التشريق » وقال : هو موافق للعامّة ولسنا نعمل به . ثمّ قول المصنّف : « وفي الأضحى عقيب خمس عشرة بمنى » فيه نقص وكان عليه أن يزيد « إذا بقي - إلى - النفر الأخير » . وروى التّهذيب ( في 384 من زيادات حجّه آخر حجّه ) « عن رفاعة : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يتعجّل في يومين من مني أيقطع التكبير ؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة » . قلت : و « يتعجّل » في الخبر يجب أن يكون بعد الظهر وقبل المغرب كما أنّ التحديد بصلاة الغداة إذا لم يصلّ الظهرين بمنى ، وإلَّا فليكن بعدهما أيضا . وفي ذيل خبر زرارة المتقدّم عن الكافي ( في 2 من أخبار العنوان ) « وإنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات لأنّه إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير » . وفي ذيل خبر معاوية بن عمّار عن الكافي ( في 3 منها ) « وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير » . ونقل المختلف ( في 23 من مسائل صلاة عيديه من الفصل الثّاني من الباب الثّالث من صلاته ) عن الشيخ عدم مسنونيّة التكبير للنوافل ، وعن الإسكافيّ قال : « عقيب الفرائض واجب وعقيب النوافل مستحبّ » واستدلّ له بدليل اعتباري وردّه بدليل اعتباري مع أنّ بعدمه ووجوده خبر ، أمّا بعدمه فروى في التّهذيب في آخر باب الرّجوع - إلى - منى ، 19 من أبواب حجّة ) « عن داود بن فرقد : قال الصّادق عليه السّلام : التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق » . وأمّا بوجوده مع وجوبه فروى قبله ( 36 ممّا مرّ ) « عن عمّار ، عن