في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدء به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر » .
والمفهوم منه - أيضا - من المغرب - إلى - العصر بدون العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة بمنى .
* ( وعقيب عشر بغيرها ، أوّلها ظهر يوم النحر ) * روى الكافي ( في أوّل 196 من حجّه ، باب التكبير في أيّام التشريق ) « عن محمّد بن مسلم : سألت الصّادق عليه السّلام عن قوله تعالى : « واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » قال : التكبير في أيّام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر - إلى - صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبّر » قلت : سقط منه « إلى » بعد « وفي الأمصار » .
وفي 2 منه « عن زرارة : قلت للباقر عليه السّلام : التكبير في أيّام التشريق في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات - الخبر » .
وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر - إلى - صلاة العصر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير - الخبر » .
و « العصر » فيه محرّف « الفجر » لأنّه ليس التكبير في غير منى أكثر من العشر : ورواه التهذيب ( في 35 من 19 من حجّه ، باب الرّجوع - إلى - منى ) بلفظ « إلى صلاة الفجر » .
ومثله ما نقله الوسائل في آخر 21 من أبواب صلاة عيده ، باب استحباب التكبير في الأضحى . والبحار « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه : سألته عن التكبير في أيّام التشريق ، قال : يوم النحر صلاة الأولى - إلى - آخر أيّام التشريق من صلاة العصر - الخبر » . سقط منه « بمنى » بعد « عن التكبير » ، و « صلاة الأولى » فيه محرّف « والصّلاة الأولى » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨