في الأوليين .
* ( مسائل سبع : الأولى لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه أو أطرافه بنى عليه ) * أي في الشكوك المبطلة والبناء فيها على الأكثر فلا تبطل في الأولى ولا احتياج إلى صلاة الاحتياط لو كان الغالب الأكثر ، وأمّا في الأربع والخمس فلو كان الغالب الأقلّ صحّت والأكثر تبطل ، روى الكافي ( في 7 من باب السهو في الثلاث والأربع ، 40 من صلاته ) « عن عبد الرّحمن ابن سيابة : وأبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدر ثلاثا صلَّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلَّم وانصرف - الخبر » .
وفي 8 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : إذا لم تدر اثنتين صلَّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلَّم - إلى - وإن كنت لا تدري ثلاثا صلَّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلَّم - إلى - وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرّابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلَّم ثمّ اسجد سجدتي السهو » .
وما تضمّنه من سجدتي السهو في ذهاب الوهم إلى الأربع لم يفت به في ما يوجب سجدة السهو ، نعم أفتى به المقنع كما يأتي .
ويدلّ عليه بالمفهوم ما رواه أخيرا « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام قال في من لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ؟ فقال :
إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار - الخبر » .
ويدلّ عليه ما رواه في 5 مما مرّ « عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو ما بين الثلاث والأربع - إلى - ومن سها فلم يدر ثلاثا صلَّى أم أربعا واعتدل شكَّه - إلى - وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلَّى ركعتين وتشهّد وسلَّم » .
وأمّا قوله قبل هذا : « فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلَّم ثمّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٦