النهاية « لو شكّ فلم يدر أصلي أربعا أم خمسا - إلخ » وفي كافي الحلبيّ « من شكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه - إلخ » .
وأمّا الأخبار فروى الكافي ( في 3 من باب من سها في الأربع والخمس ، 41 من صلاته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلَّم بعدهما » .
وأخيرا « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا لم تدر خمسا صلَّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلَّم بعدهما » .
وروى الفقيه ( في 36 من باب أحكام سهوه ، 22 من صلاته ) « عن الحلبيّ عنه عليه السّلام : إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » . والثلاثة صحاح السند ولا معارض لها فعدم ذكر عليّ بن بابويه والمفيد والشيخ في الخلاف والدّيلميّ له غريب وأغرب منه قول المقنع : « فإن لم تدر صلَّيت أربعا أم خمسا أم نقصت أو زدت فتشهّد وسلَّم وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك » . وفي حديث آخر « تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة » ، ومثله في الرّضوي فمع عدم عمله بتلك الأخبار لا وجه لركعتي الاحتياط لأنّ الاحتياط إنّما في ما يحتمل النقصان كباقي الصّور الأربع ، لكن يمكن حمله على أنّ مراده من قوله « أو نقصت أو زدت » أي نقصت عن الأربع أو زدت على الخمس فيرجع إلى الشكّ بين الثلاث والأربع وما فوق ، وليس المراد من قوله « نقصت أو زدت » تعبيرا آخر عن الشكّ بين الأربع والخمس كما فهمه الكلينيّ فقال ( في باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص 41 من صلاته ) وروى الخبرين المتقدّمين وخبر زرارة « عن الباقر عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أراد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس - الخبر » .
وفي 4 منه خبر سماعة « قال : قال : من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٣