تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
زاد أم نقص » . ثمّ قول العمّانيّ في أربع ركعات أو خمس فما عداها ، الظاهر كونه مستندا إلى الجمع بين أخبار الأربع والخمس وأخبار لم يدر زاد أو نقص بحمل « زاد » على « الزّيادة على الأربع خمسا فما فوقها » وحمل « نقص » على « النقص على الزّيادة » بمعنى كونها تامّة كما فهمه غير الصدوق وإلَّا لو كان المراد احتمال النقص على الأربع كان عليه صلاة احتياط ، وبالجملة في الصورة إذا كان عروض الشكّ فيها بعد الإكمال فلا إشكال ، وقبله إذا قلنا بإطلاق الأخبار لا فرق بين حال القيام والركوع وحديث « ما أعاد » لو كان مفيدا أيضا يشملهما ، روى التّهذيب ( في 43 من أحكام سهوه الثّاني ) « عن حمزة بن - حمران ، عن الصّادق عليه السّلام : ما أعاد الصّلاة فقيه قطَّ ، يحتال لها ويديرها حتّى لا يعيدها » وظاهره غير مراد فقد قال التّهذيب بعده . « هذا الخبر مخصوص بأحكام بعينها لأنّا قد بيّنا أنّ في السهو ما لا يمكن تلا فيه ولا يجوز فيه غير إعادة الصّلاة » . مع أنّه روى ( في 61 من أحكام سهوه الأوّل ) « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : « لا يعيد الصّلاة فقيه » فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع » . وأمّا حكم الإعادة فيه في ما لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا فحمله التّهذيب على المغرب والصواب حمله على ما إذا علم بعد الرّباعيّة بنقصها إلَّا أنّه لا يعلم النقص هل واحدة أم ثنتان » وروى المعاني ( في بابه 113 ) « عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلَّى أو اثنتين ، فقال له : يعيد الصّلاة ، فقال له : فأين ما روي « أنّ الفقيه لا يعيد الصّلاة » قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع » وإلى أحدهما أشار الفقيه ( في 10 من أحكام سهوه ، 22 من صلاته ) « ومعنى الخبر الذي روى « أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة » إنما هو في الثلاث والأربع لا