تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، ومثله المفيد في الغريّة فقال : « يصلَّي ركعة من قيام ، ثمّ يصلَّي ركعتين من قيام » ، ويمكن الاستدلال لهما بعموم خبر عمّار عن الصّادق عليه السّلام « متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقّصت » وعليه فلا ترتيب بين صلاتي الاحتياط وبه أفتى في الخلاف . * ( والشكّ بين الأربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشكّ بين الثلاث والأربع ، وبعده يجب سجدتا السهو ، وقيل : تبطل الصلاة لو شكّ ولمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع ) * قال الشارح : « لخروجه عن المنصوص فإنّه لم يكمل الرّكعة حتّى يصدق عليه أنّه شكّ بينهما وتردده بين المحذورين : الإكمال المعرض للزّيادة والهدم المعرض للنقصان » . * ( والأصحّ الصحة ) * التفصيل في الشكّ بين الأربع والخمس بين قبل الركوع وبعده للحلَّي ونسبه المعتبر إلى الخلاف أيضا لكن بالهدم في القيام والبطلان بالركوع ، لكن لم أقف عليه في الخلاف ولم ينقله المختلف . ولا وجه له ، وقول الشارح « لإطلاق النصّ بأنّ من لم يدر أربعا صلَّى أم خمسا يتشهّد ويسلَّم ويسجد سجدتي السهو » بلا وجه فلا يصدق بعد الركوع بأنّه أربعا صلَّى أم خمسا بل إنّما أنّه في الأربع أو الخمس كما في حال القيام والمتيقّن من كلام القدماء والأخبار إنّما هو بعد السجدتين ، أمّا كلامهم فقال الكلينيّ : « فإن شكّ فلم يدر أربعا صلَّى أم خمسا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلَّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وهمه سلَّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان » . وقال العمّانيّ : « تجب سجدتا السهو في موضعين من تكلَّم ساهيا ودخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتى لا يدري صلَّى أربعا أو خمسا أو ما عداها » وكذا كلام غيرهما ففي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 162 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )