تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
صلاته ، والعمّانيّ في الصورتين إلَّا ركعتي الجلوس ، ومثلهما عليّ بن بابويه في الصورة الثانية لخبر الحسين بن أبي العلاء وخبر محمّد بن مسلم وخبر ابن سيابة وأبي العبّاس وخبر الحلبيّ المتقدّمة وكذا خبر أبي بصير المتقدّم بحمل قوله : « ثمّ يصلَّي ركعتين » على الجلوس فلم يقل أحد في الشكّ بين الثلاث والأربع بركعتين قائماً ولا وجه له ، ولكن موردها الصورة الثانية ولا بأس بالتخيير جمعا . هذا وروى التّهذيب ( في 15 من أحكام سهوه الثاني ) « عن عبد الرحمن ابن الحجّاج : وعليّ ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصّلاة كلَّها » وظاهره الأخذ بالمتيقّن في كلّ صلاة وفي جميع الركعات وهو شاذّ وما فيه من « وعليّ » بعد عبد الرّحمن ابن الحجّاج أيضا غريب ولعلّ المراد ب « عليّ » فيه عليّ بن أبي حمزة فإنّه روى عن الكاظم عليه السّلام كالصادق عليه السّلام مثل عبد الرّحمن . * ( والشكّ بين الاثنتين والأربع يبنى على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يبنى على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ، ثمّ بركعتين جالسا ، وقيل : يجوز ابدال الركعتين جالسا بركعة قائماً ، وقيل : يصلَّى ركعة قائماً وركعتين جالسا ، ذكره ابن بابويه ) * ونسب المختلف القيل إلى ابن بابويه والإسكافي أمّا الصورة الأولى فذهب إليه الكلينيّ وعليّ بن بابويه والعمّانيّ والشيخان والمرتضى والديلميّ والحلبيّ والقاضي والحليّ واختاره محمّد بن - بابويه في فقيهه حيث روى خبر عمّار الدّالّ عليه عموما ( في 9 من أحكام سهوه ) وخبر الحلبيّ الدّالّ عليه خصوصا ، وذهب في مقنعه ( في باب السهو في صلاته ) إلى البطلان ، ونسب البناء إلى الرّواية ، واستناده إلى خبر محمّد ابن مسلم . وقد رواه التّهذيب ( في 42 من أحكام سهوه الأوّل ) : « سألته عن