تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الرّابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلَّم ثمّ اسجد سجدتي السهو » . وبه أفتى في المقنع في سجدتي السهو في ظنّ الأربع دون الكافي فإنّه وإن رواه إلَّا أنّه ( في آخر 43 من صلاته ) ذكر حكم الشكوك وقال في عنوان السهو في ثلاث وأربع « وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلَّم ولا شيء عليه » . وروى الكافي في آخر ما مرّ « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس - الخبر » . والظاهر أنّ الإسكافيّ استند في التخيير إلى الجمع بين خبر زرارة المتقدّم « إذا لم يدر في ثلاث أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ - إلخ » وإلى الخبر الأخير لا إلى أصل العدم كما قال المختلف ، ولكن يجاب عنه بأنّ باقي الأخبار صريحة في البناء على الأكثر وأمّا هو فظاهر في البناء على الأقلّ والظاهر لا يعارض الصريح لإمكان تأويله مع أنه محمول على التقيّة ، ففي الانتصار ( في 24 من مسائل صلاته - بعد نسبة البناء على الأكثر في تلك الشكوك إلى الإماميّة ) « وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان ويوجبون في هذه المواضع سجدتي السهو ويقولون : إن كان ما بنى عليه من النقصان هو الصحيح فالَّذي أتى به تمام لصلاته وإن كان بنى على الأقلّ وقد صلَّى على الحقيقة الأكثر كان ذلك له نافلة - إلخ » . ثمّ التخيير في الصورتين بين ركعتي الجلوس وركعة القيام للإسكافيّ والمفيد ومن بعده استنادا إلى مرسل جميل المتقدّم في الصورة الثانية ومثلها الأولى ، ولم يذكر الكلينيّ في ما أفتى في الشكّ في الركعات في آخر 43 من
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )