تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فمورده الشكّ بين الأولى إلى الرّابعة لا الثلاث والأربع ، ولم يقل ما قال بل قال : مخيّر بين ألَّا يفعل شيئا كما هو مقتضى خبر عليّ بن أبي حمزة لئلَّا يعود الشيطان إليه فيلقيه في شك ، أو يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو كما هو مقتضى خبر سهل ، أو يصلَّي احتياطا ما قال كما هو مقتضى ما نسبه إلى الرواية . وكيف كان فيدلّ عليه ما رواه الكافي ( في أوّل باب السهو في الثلاث والأربع ، 40 من صلاته ) « عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلَّى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرّابعة شيء سلَّم بينه وبين نفسه ، ثمّ يصلَّي ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب » . والمقنع في باب السهو في صلاته بعد إفتائه في الشكّ بين الثلاث والأربع بما في خبر الحلبيّ الآتي في التفصيل بين ظنّه بالثلاث وبين ظنّه بالأربع بعدم شيء في الأوّل وسجدتي السهو في الثاني : « وروى أبو بصير إن كان ذهب وهمك إلى الرّابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فإن كنت صلَّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صلَّيت أربعا كانتا هاتان نافلة وكذلك إن لم تدر زدت أم نقصت » . وما رواه الكافي ( في 2 منه ) « عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر في التشهّد » . وفي 3 منه « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشك باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » .