تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أحدهما عليهما السّلام رواه الكافي ( في 3 من 38 من صلاته ، باب السهو في الركعتين الأوليين ) - في خبر - « قلت : رجل لم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلَّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلَّم - الخبر » . ولا يدلّ عليه إلَّا بالتكلَّف بأن يحمل قوله « بعد دخوله في الثالثة » على إكمال سجدتي الثانية ، وقوله « مضى في الثالثة » على البناء على الثالثة ثمّ إتمام الصّلاة ، وقوله ، « ثمّ صلَّى الأخرى » على الإتيان بركعة الاحتياط قائماً . وليس حمله على ما قالوا أقرب من أن يحمل قوله « بعد دخوله في الثالثة » على ذهاب وهمه إلى الثالثة ، وقوله « مضى في الثالثة » على أن يجعلها ثالثة ، وقوله « ثمّ صلَّى الأخرى » على الإتيان بالركعة الرابعة ، وقوله « ولا شيء عليه » على أنّه لا صلاة احتياط عليه ولا سجدة سهو ، وهو معنى صحيح مع أنّه يعارضه ما رواه التّهذيب ( في 61 من أحكام سهوه الأوّل ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : « لا يعيد الصّلاة فقيه » فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع » . وحمله الشيخ على صلاة المغرب ، وحمله غيره على الشكّ قبل الإكمال . قلت : ويمكن حمله على وهم الرّاوي في مورد السؤال فروى المعاني ( في الباب 113 معنى ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ) « عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي ، عنه عليه السّلام : سئل عن رجل لم يدر واحدة صلَّى أم ثنتين ، فقال له : يعيد الصّلاة ، فقال له : فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصّلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع » ، ولا إشكال فيه فالكلينيّ قال ( في باب السهو في الثلاث والأربع ، 40 من صلاته ) : « وروى أخبار الشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع كما روى أخبار الشكّ بين الثلاث والأربع . واستدلّ له أيضا بما رواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام ( في 5 من أخباره ) عن العلاء ، عنه عليه السّلام : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل صلَّى