تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بذلك وإن كان هذا هو الحكم . وأمّا الأخير فلم يرد في الأخبار ولا كلام القدماء ، لكن يمكن الاستدلال له بخبر عنبسة وخبر الوشاء المتقدّمين عن أوّل باب السهو في الركعتين الأوليين 38 من صلاة الكافي . وأمّا ما رواه الكافي ( في 3 من 38 من صلاته ) « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا ؟ فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلَّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلَّم - الخبر » فهو خصوصيّة في الشكّ بين الاثنتين والثلاث : وسيأتي في الآتي وإلَّا ففي ذيل الخبر « قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلَّم ويقوم فيصلَّي ركعتين ثمّ يسلَّم ولا شيء عليه » وكذا باقي أخبار صور البناء كلَّها مطلق تشمل إكمال سجدتي الثانية . * ( وإن أكمل الأوليين وشكّ في الزائد فههنا خمس صور : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، والشكّ بين الثلاث والأربع ويبنى على الأكثر فيهما ثمّ يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائماً ) * أمّا الأولى فمشهورة ذهب إليه الكلينيّ فقال ( في باب من شكّ في صلاته ، 43 من صلاته ) : « فإن شكّ فلم يدر أركعتين صلَّى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلَّي [ ركعتين ] أخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلَّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه وهو متيقن في الركعتين فعليه أن يصلَّي ركعة وهو قائم ثمّ يسلَّم ويصلَّي ركعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب - إلخ » ، والصدوق فقال ( في باب أحكام السهو ) : « ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرّابعة أخذ بالأكثر فإذا سلَّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص - إلخ » ، وبه قال الشيخان والمرتضى وغيرهم ولم نقف على مخالف فيه إلَّا عليّ بن بابويه ويأتي تفصيل قوله في نقل الشواذّ ، لكن لم نقف علي خبر صريح يدلّ عليه وإنّما استدلَّوا عليه بخبر زرارة عن