وروى التّهذيب ( في أوّل أحكام سهوه الأوّل ، 10 من صلاته ) « عن محمّد ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل شكّ في الركعة الأولى قال :
يستأنف » .
وفي 3 منه « عن إسماعيل الجعفي : وابن أبي يعفور ، عن الباقر ، والصّادق عليهما السّلام : إذا لم تدرأ واحدة صلَّيت أم ثنتين فاستقبل » .
وفي 4 منه « عن موسى بكر : سأله الفضيل عن السهو ، فقال : إذا شككت في الأوليين فأعد » .
وفي 6 منه « عن رفاعة ، عن الصّادق : سألته عن رجل لا يدري أركعة صلَّى أم ثنتين ؟ قال : يعيد » .
وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا سهوت في الركعتين الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما » .
وفي 8 منه « عن الفضيل بن عبد الملك : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » .
وفي 9 منه « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلَّى أم ثنتين قال : يعيد » ، ورواه الكافي في 3 من 39 المتقدّم مع زيادة .
وأمّا ما رواه في 11 « عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن الرّجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ » . ورواه في 14 منه مع زيادة « على صلاته » .
وفي 12 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : في الرّجل لا يدري ركعة صلَّى أم اثنتين ، قال : يبنى على الرّكعة » .
وفي 13 « عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن الرّجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة ، فقال : يتمّ بركعة » .
وما رواه الفقيه في 42 ممّا مرّ « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم » فأخبار
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٩