صلَّيت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلَّم بعدهما » .
وأخيرا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدر خمسا صلَّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلَّم بعدهما » . والمطلق ينصرف إلى السّلام الأخير .
* ( والشاكّ في عدد الثنائيّة أو الثلاثيّة أو في الأوليين من الرّباعيّة أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلَّق بالأوليين يعيد ) *
أمّا الأربعة الأولى فيدلّ عليها ما رواه الكافي ( في أوّل باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة ، 39 من صلاته ) « عن حفص البختريّ وغيره ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يصلَّي ولا يدري واحدة صلَّى أم اثنتين ؟ قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصّلاة في السفر » .
وأخيرا « عن يونس ، عن رجل ، عنه عليه السّلام : ليس في المغرب والفجر سهو » .
و ( في أوّل باب السهو في الركعتين الأوليين ، 38 من صلاته ) « عن عنبسة بن مصعب ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد » وفي 2 منه « عن سماعة قال : إذا سها الرّجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلَّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » .
وأخيرا « عن الوشاء ، عن الرّضا عليه السّلام : الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » .
وفي 27 من أحكام سهو الفقيه ( 22 من صلاته ) « وروى عامر بن جذاعة ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصّلاة » .
وفي 45 منه « وفي نوادر إبراهيم بن هاشم أنّه سئل الصّادق عليه السّلام - إلى - وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو - الخبر »
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٨