ومنها ما رواه في 67 ممّا مرّ « عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا نسي الرّجل سجدة وأيقن أنّه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلَّم ، فإن كان شاكَّا فليسلَّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّدا خفيفا ولا يسمّيها نقرة لأنّ النقرة نقرة الغراب » .
ومن العجب أنّ الشيخ استدلّ به لوجوب سجدتي السهو لنسيان سجدة واحدة وهو كما ترى مع أنّه لا يعلم تضمّنه لسجدة سهو فإنّ أكثر ما فيه قضاء السجدة وتشهّد بعده .
ومنها ما رواه ( في 51 من أحكام سهوه الثاني ، 16 من صلاته ) « عن عنبسة : سألته عن رجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرء فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو » .
ومنها ما رواه في 37 ممّا مرّ « عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : صلَّى بنا النبيّ صلَّى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ، ثمّ انقتل ، فقال له بعض القوم : صلَّيت بنا خمس ركعات ، فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلَّم وكان يقول : هما المرغمتان » وهو في غاية الشذوذ وتضمّن التكبير لهما وعدم تشهّد فيهما وذكر .
ومنها ما رواه ( في 39 من أحكام سهوه الأوّل ، 10 من صلاته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلَّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلَّم بعدهما » .
ومنها ما رواه المحاسن « عن بكير ، عن الباقر عليه السّلام : قلت له : رجل شكّ فلم يدر أربعا صلَّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلَّم ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس » مع أنّ ظاهر هما البناء على الأقلّ والإتيان بركعتين جزء أصل الصّلاة » .
هذا على نقل الوسائل ( في آخر 11 من أبواب خلله ) لكن الذي وقفنا عليه في المحاسن ( وقد رواه في 95 من أخبار كتاب علله ) « قال : يركع
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٣