تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
كلَّها - إلخ ، 43 من صلاته ) عند التكلَّم على الشكّ في الركعات في الشكّ بين الثلاث والأربع : « وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلَّم ولا شيء عليه » فلا بدّ أنّه عمل بما رواه في ذاك الباب - باب الأربعين المتقدّم - قبل ذاك الخبر « عن عبد الرّحمن بن سيابة وأبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا لم تدر ثلاثا صلَّيت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلَّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » . ولا يبعد حمل الخبر الأوّل المتضمّن للإتيان بسجدتي السهو مع ذهاب وهمه إلى الأربع على الاستحباب . وفي المقنع أفتى في الثلاث والأربع مثل أبيه ، ثمّ قال : « وروى أبو بصير : إن كان ذهب وهمك إلى الرّابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فإن كنت صلَّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلَّيت أربعا كانتا هاتان نافلة ، وكذلك إن لم تدر زدت أم نقصت » . وفي رواية محمّد بن مسلم « إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلَّيت ركعة من قيام ، وإلَّا ركعتين من جلوس - إلخ » . فتراه تردّد في مختار أبيه بأنّ أبا بصير روى شيئا آخر ، ومحمّد بن مسلم روى شيئا آخر ، وكيف كان فما نقله من خبر محمّد بن مسلم أشذّ من خبر الحلبيّ . ومنها ما رواه التّهذيب ( في 64 من تفصيل ما تقدّم ذكره ، 9 من صلاته ) « عن معلَّى : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام في الرّجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد - الخبر » . ويردّه قولهم عليهم السّلام « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سهو » ومرّ في « نسيان السجدة » ما في سنده .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 142 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )