باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص ، أو استيقن أنّه زاد ، 41 من صلاته ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلَّم بعدهما » .
وفي آخره « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا لم تدر خمسا صلَّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلَّم بعدهما » .
ويدلّ عليه ما رواه الفقيه ( في 36 من باب أحكام السهو 22 من صلاته ) بإسناده « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا . ورواه الإستبصار في أوّل باب التسبيح والتشهّد في سجدتي السهو وتأتي أخباره عند التكلَّم في الشكّ في الزيادة والنقيصة .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 49 من أحكام سهوه الثّاني ) عن زيد الشحّام :
سألته عن رجل صلَّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلَّى خمسا أو ستّا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ثمّ ليركع ركعتين ، يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد - الخبر » .
فلو لم يردّ بالشذوذ فمورده الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، ولعلّ مع إضافة الثلاث وصلاة احتياط لم يسقط حكم الأربع والخمس ، وبالجملة ليس فيه معارض صريح كسابقه فلم أدر وجه ترك بعضهم له كما مرّ .
وأمّا عدّ الصدوق الشكّ في الزّيادة والنقصان فيمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في أوّل باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر أزاد أم نقص ، 41 من صلاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما النبيّ المرغمتين » .
وفي 3 عنه « عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها »
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٨