والثامن قول أبي الصلاح جعلها الشكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة ونسيان سجدة والكلام والسّلام الزّائدين والتبديل ومن لحن في قراءته ساهيا .
والتاسع قول ابن حمزة مثل المرتضى مع زيادة السهو عن السجدتين من الأخيرتين .
والعاشر قول القاضي وابن زهرة والحليّ مثل المرتضى مع السّلام الزائد والحادي عشر قول الكلينيّ جعلها نسيان التشهّد والكلام ناسيا والشكّ بين الأربع والخمس ، فقال في كافيه ( في باب من شكّ في صلاته ) : « فجميع مواضع السهو الَّتي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا - إلى أن قال : - ومنها مواضع لا تجب فيها إعادة الصّلاة وتجب فيها سجدتا السهو : الذي يسهو فيسلَّم في الركعتين ثمّ يتكلَّم من غير أن يحوّل وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته ، والذي لا يدرى أربعا صلَّى أو خمسا عليه سجدتا السهو ، والذي يسهو في بعض صلواته فيتكلَّم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهى من غير تعمّد فعليه سجدتا السهو ، فهذه أربعة مواضع تجب فيها سجدتا السهو » ونسبنا إليه ثلاثة لأنّ كلامه بعد التسليم سهوا وكلامه سهوا في الصّلاة واحد ، وأمّا السّلام بدون التكلَّم فصرّح بعد بأنّه لا شيء عليه كما يأتي الخبر به وما قاله هو الصواب .
أمّا نسيان التشهّد فقد مرّ الاستدلال له كما مرّ الاستدلال للعدم في نسيان سجدة واحدة ، وأمّا التكلَّم ناسيا فيدلّ على القسم الأوّل منه ما رواه الكافي ( في أوّل باب من تكلَّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس ، 42 من صلاته ) « عن سماعة عن الصّادق عليه السّلام : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم صلَّى بالنّاس الظهر ركعتين ثمّ سها فسلَّم - إلى أن قال - فقال صلَّى الله عليه وآله : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم فقام فأتمّ بهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٥