الصّلاة وسجد بهم سجدتي السهو - الخبر » .
وما رواه في 6 ممّا مرّ عن سعيد الأعرج عنه عليه السّلام وهو بمضمون الأوّل في عمله صلَّى الله عليه وآله وفي آخره « وسجد سجدتين لمكان الكلام » .
وعلى القسم الثّاني منه ما رواه في 4 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عنه عليه السّلام الرّجل يتكلَّم ناسيا في الصّلاة يقول : « أقيموا صفوفكم » ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين - الخبر » .
وما رواه ( في 4 من باب السهو في الثلاث والأربع ، 40 من صلاته ) « عن ابن أبي يعفور : سألت الصادق عليه السّلام عن الرّجل لا يدري ركعتين صلَّى أم أربعا ؟ قال : يتشهّد ويسلَّم - إلى أن قال : - وإن صلَّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلَّم فليسجد سجدتي السهو » .
وجه الدّلالة أنّه إن كان المراد بقوله « وإن تكلَّم فليسجد سجدتي السهو » وقوعه في أصل صلاته غير حصول الشكّ له في ركعاته فدالّ على المراد مطابقة وإن كان المراد أنّه لا يجوز التكلَّم قبل الإتيان بصلاة الاحتياط - وهو ظاهره - فتكلَّم ناسيا فدالّ التزاما ، وممّا يوضح ما استظهرناه من كون المراد التكلَّم قبل صلاة الاحتياط أنّ المقنع قال ( في باب السهو في الصّلاة ) : « فإن لم يدر اثنتين صلَّى أم أربعا فليعد الصّلاة ، وروي سلَّم ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلَّم وتقرء فيها بأمّ الكتاب - إلى أن قال : كانتا هاتين تمام الأربع ركعات وإن تكلَّمت فاسجد سجدتي السهو » . فعبّر بعين خبر ابن أبي يعفور ، وصرّح أوّلا بعدم التكلَّم قبل صلاة الاحتياط والظاهر سقوطه من لفظ الكليني فإنّ ذاك القول ذيلا يقتضي ثبوته صدرا وإلَّا كان بلا مناسبة .
وأمّا ما رواه الشيخ ( في 2 من باب التكلَّم في الصّلاة من الاستبصار ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يسهو في الركعتين ويتكلَّم ؟ قال يتمّ ما بقي من صلاته تكلَّم أو لم يتكلَّم ولا شيء عليه » . ورواه التّهذيب في 57 من أحكام سهوه الأوّل .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٦