تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 51 من سهوه الأوّل ، 10 من صلاته ) « عن الحلبيّ : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثّالثة ؟ قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ثمّ يستأنف الصّلاة بعد » فخبر شاذّ ولم يروه غيره حتّى الاستبصار . * ( وتجبان أيضا للتكلَّم ناسيا ، وللتسليم في الأوليين ناسيا ، وللزّيادة والنقيصة غير المبطلة ، وللقيام في موضع قعود وعكسه ، وللشك بين الأربع والخمس ) * الأقوال في موجبات سجدتي السهو كثيرة أحدها قول العمّانيّ فحصرها في التكلَّم ناسيا والشكّ بين الأربع والخمس . والثّاني قول علي بن بابويه حصرها في نسيان التشهّد والشكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرّابعة . والثّالث قول محمّد بن بابويه حصرها في المقنع في تبديل القيام بالقعود وعكسه وزاد في الفقيه : نسيان التشهّد ، والكلام ناسيا ، والشكّ في الزيادة والنقيصة . والرّابع قول المفيد في المقنعة جعلها الكلام ونسيان التشهّد ونسيان سجدة واحدة ، وجعلها في الغريّة الكلام والتشهّد والشكّ في زيادة الركوع أو السجود أو نقصانهما . والخامس قول المرتضى في الجمل جعلها نسيان التشهّد ونسيان السجدة والكلام ناسيا والشكّ بين الأربع والخمس وتبديل القيام بالقعود وعكسه . والسادس قول الشيخ جعلها في المبسوط نسيان الكلام والسّلام زيادة والتشهّد والسجدة نقصا والشكّ بين الأربع والخمس ، وفي الخلاف اقتصر على الأربعة الأولي ، وفي الجمل والاقتصاد أسقط من الخمسة التشهّد ، وفي النهاية أسقط السجدة . والسابع قول الدّيلميّ مثل الخلاف .