تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المكتوبة لا يجلس فيهما حتّى يركع في الثالثة ، قال : فليتمّ صلاته ثمّ ليسلَّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلَّم » . وخبر سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام في رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين فقال : إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصّلاة حتّى إذا فرغ وسلَّم سجد سجدتي السهو » . وخبر ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام « في الرّجل صلَّى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ، ثمّ يسلَّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلَّم » ، وقال : « وأمّا - وروى خبر محمّد الحلبيّ عنه عليه السّلام في الرّجل يسهو في الصّلاة فينسى التشهّد ، فقال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ، فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو » - فمحمول على التذكَّر قبل الركوع فيرجع فيتشهّد وليس عليه سجدة سهو » . فتراه قصّر بحثه على إثبات سجدة السهو فقط فأثبتها إذا لم يتذكَّر إلَّا بعد الركوع ، ونفاها إذا تذكَّر قبله وهو صحيح في كلي شقيه وقد عرفت التصريح بالشقين من الكليني . وأمّا ما في المقنع : « فإن لم تذكر حتّى ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلَّمت سجدت سجدتي السهو في رواية فضيل بن يسار ، وفي رواية زرارة ليس عليك شيء » فلم نقف على خبر زرارة هنا ، بل في التكلَّم . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكافي ( في 2 من باب من تكلَّم - إلى - أو يقوم في موضع الجلوس ، 42 من صلاته ) « عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة ، ثمّ ينسي فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّمت صلاته ، فإن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلَّم سجد سجدتين وهو جالس » . وفي 7 منه « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن