تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
تشهّدا خفيفا ولا يسمّيها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب » فغير معمول به . وأمّا ما رواه في 46 ممّا مرّ « عن حكم بن حكيم ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا » فصحيح بالنسبة إلى قوله فيه « سجدة » وأمّا بالنسبة إلى قوله فيه « ركعة » فيمكن حمله على ركعة تامّة لا المرّة الواحدة من الركوع بأن يكون يسلَّم وكان عليه ركعة أخرى فيقضيها بالقراءة والركوع والسجود مع تشهّد وسلام . وأما نقصان التشهّد ففيه قولان أحدهما ما قال من القضاء وسجدة السهو ، ذهب إليه في المقنعة ، وتبعه من تأخّر ، والثّاني سجدة السهو فقط ، ذهب إليه الكلينيّ والصدوقان والمفيد في الرسالة الغريّة ، قال الأوّل في كافيه : « وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن » ( قاله في باب من شك في صلاته كلَّها - إلخ ، 43 من صلاته ) . وأمّا قوله في الباب قبله ( في عنوان ومنها مواضع لا تجب فيها إعادة وتجب فيها سجدتا السهو ) : « والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثّالثة فعليه سجدتا السهو ، وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته » فالظاهر أنّ مراده تشهّد السجدتين كما يأتي من الصدوقين ويأتي في خبرين . وقال الثّاني في الفقيه : « فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك وإذا سلَّمت سجدت سجدتي السهو وتشهّدت فيهما التشهّد الذي فاتك » ، وكذا في رسالة أبيه إليه ، وكذا في رسالة الغريّة للمفيد ، وهو المفهوم من الاستبصار حيث قال ( في باب من نسي التشهّد الأوّل حتّى ركع في الثّالثة ) : وروى خبر الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يصلَّي الركعتين من