عليه كزيادة الذكر والطمأنينة » . قلت : ما ذكره غير معلوم ففي الكافي ( باب من شكّ في صلاته كلَّها ، 43 من صلاته بعد خبره 9 ) في جملة كلام له : « فإن ركع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصّلاة لأنّه قد زاد في صلاته ركعة » . وبذلك قال المرتضى والشيخ في نهايته والحلبي والحليّ ، والكلينيّ لا يقول إلَّا عن خبر مع أنّه قال أوّلا : « فجميع مواضع السهو الَّتي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا » ثمّ ذكر سبعة منها يجب فيها إعادة الصّلاة ثمّ أربعا يجب فيها سجدتا السهو ، وستّة لا إعادة فيها ولا سجدة سهو ، ثمّ ذكر هذا . * ( ولو نسي غير الركن فلا التفات ) * قوله : « فلا التفات » هنا كقوله سابقا : « وفي الشكّ لا يلتفت إذا تجاوز محلَّه » بمعنى عدم أثر له ، والمراد مع تجاوز محلَّه بقرينة قوله بعد : * ( ولو لم يتجاوز محلَّه أتى به وكذا الركن ) * أي المنسي إذا لم يتجاوز محلَّه يأتي به مطلقا ركنا كان أو غير ركن ، فالتشهّد المنسيّ يأتي به قبل أن يدخل في ركوع ركعة أخرى ، والركوع المنسيّ يأتي به قبل أن يدخل في السجود ، وروى الكافي ( في 2 من سهو قراءته ، 35 من صلاته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل نسي أمّ القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » . قلت : والظاهر أنّ فيه تحريفا وأنّ الأصل في قوله « نسي أمّ القرآن » في الموضعين « نسي القراءة » ويكون المراد بنسيانها قراء السورة في الأولى أو الثانية مع عدم قراءة « الحمد » أو إتيانه بالقنوت في الأخيرة مع عدمها يرجع ويقرؤها ثمّ يعيد السورة مع القنوت ( 1 ) .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٥
هامش
( 1 ) ويحتمل أن يكون التصحيف في الأخير والصواب « فليعد القراءة » . ( الغفاري )